المادة الثانية
من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرتبط المركز تنظيميا برئيس المجلس، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله ان ينشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة.