المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؟
يرتبط المركز تنظيميا برئيس المجلس، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله ان ينشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: