المادة الثانية
من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم انشاء مجلس يسمى (المجلس الاقتصادي الاعلى) يعنى بالاعمال والمهام اللازمة لاداء مجلس الوزراء لمسؤولياته وممارسته لاختصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذه القرارات نحوها.