المادة الثانية من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟
1 - تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليا واداريا، وترتبط بوزير الدفاع، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا التنظيم. 2 - يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ مصانع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: