المادة الثانية
من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط بوزير البيئة والمياه والزراعة، ويكون مقرها الرئيس في محافظة الاحساء، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.