المادة الثانية
من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال الاداري والمالي، وترتبط اداريا بوزير المالية ، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز انشاء فروع او مكاتب لها داخل المملكة، وتؤول الى المؤسسة جميع الحقوق المترتبة لصندوق التقاعد والالتزامات المترتبة عليه بموجب انظمة التقاعد السابقة والحالية. تعديلات المادة المادة الثانية : تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436ه ، وذلك : باحلال عبارة - بوزارة الخدمة المدنية- بدلا من عبارة - بوزير المالية - الواردة في هذه المادة.