المادة الثانية من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟
تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليا واداريا، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا في مناطق المملكة المختلفة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: