المادة الثانية
من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
نصُّ المادة الثانية من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع توصيات اللجنة الوطنية الى وزير الخارجية؛ للنظر في اتخاذ ما يراه مناسبا في شانها، على ان يرفع عما يلزم منها الى المقام السامي.