1 - تشكل اللجنة من عدد من المختصين في مجال التشغيل والصيانة، وفقا لما ياتي: - ممثل من وزارة الدفاع والطيران (الادارة العامة للاشغال العسكرية)عضوا - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا - ممثل من وزارة المالية عضوا - ممثل من وزارة الصحة عضوا - ممثل من وزارة النقل عضوا - ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضوا - ممثل من الهيئة السعودية للمهندسين عضوا - ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني (الادارة العامة للسلامة)عضوا - ممثل من شركة ارامكو السعودية عضوا - ممثل من القطاع الخاص (يرشحه مجلس الغرف السعودية) عضوا - ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية من المتخصصين في مجال التشغيل والصيانة، ويحدد اعضاء اللجنة الاخرون هذه الجامعات خلال الاجتماع الاول لها. 2 - تكون تسمية الاعضاء من رئيس الجهاز او من ينيبه. 3 - يكون اعضاء اللجنة - الذين ترشحهم جهاتهم - اعضاء دائمين فيها، مع مراعاة ان ينوب عضو احتياطي عن العضو الدائم لتمثيل الجهة التابع لها، ويتمتع العضو الاحتياطي بجميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العضو الدائم. 4 - يتولى ممثل الهيئة السعودية للمهندسين رئاسة الاجتماعات الثلاثة الاولى من بداية عمل اللجنة، على ان يتم خلالها اختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين اعضائها وذلك بالتصويت، ويعاد اختيار رئيس اللجنة ونائبه وفقا للالية نفسها وذلك بشكل دوري كل سنة. 5 - للجنة ان تشكل فرقا ولجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائها او من غيرهم، وتعهد اليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمة المكلفة بها.