المادة الثانية
من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف الصندوق الى العمل على الانماء الاجتماعي ، وبخاصة تحسين معيشة المستهدفين به، من خلال اساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملائم، وايجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الافراد والاسر.