المادة الثانية من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي؟
يهدف الصندوق الى العمل على الانماء الاجتماعي ، وبخاصة تحسين معيشة المستهدفين به، من خلال اساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملائم، وايجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الافراد والاسر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: