المادة الثانية من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بامر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والاعضاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: