المادة الثانية
من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بامر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والاعضاء.