المادة الثانية
من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت اشراف الهيئة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها - بقرار من المجلس - انشاء فروع او مكاتب في مدن اخرى داخل المملكة.