المادة الثانية
من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة، مقرها الرئيس مدينة الرياض . ولها - بقرار من مجلس الادارة - انشاء فروع او مكاتب في مدن اخرى داخل المملكة. تعديلات المادة المادة الثانية: - عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه، لتكون بالنص الاتي: " تنشا بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت اشراف الجهة التي يصدر بتحديدها امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مقرها الرئيس مدينة الرياض. ولها –بقرار من مجلس الادارة- انشاء فروع او مكاتب ف مدن اخرى داخل المملكة".