المادة الثانية
من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - تهدف الجمعية الى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شانه تطوير هذا النشاط، ولها على الاخص ما يلي: 1 - اعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على الزراعة العضوية ومنتجاتها على ان تعتمدها الجهة ذات الاختصاص. 2 - دراسة الانظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالزراعة العضوية ومنتجاتها والتوصية باجراء اي تعديل عليها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص. 3 - اقتراح اليات وطرق الرقابة والفحص وتقديمها للجهة ذات الاختصاص. 4 - التوصية بمنح التراخيص او تعديلها او سحبها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص. 5 - منح شعار يفيد بان المنتج انتج بحسب معايير الانتاج العضوي. 6 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالزراعة العضوية ومنتجاتها لعقد المؤتمرات والمعارض والندوات الخاصة بالزراعة العضوية والانتاج العضوي والمشاركة فيها سواء داخل المملكة او خارجها. 7 - اقتراح مجالات الابحاث والدراسات المتعلقة بالزراعة العضوية ونتاجها وتسويقها، وتقديم توصيات للجهة ذات الاختصاص. 8 - تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها مجلس ادارة الجمعية. ب - يحدد وزير الزراعة الجهة ذات الاختصاص والاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في بنود الفقرة السابقة من هذه المادة.