المادة الثانية من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية؟
ا - تهدف الجمعية الى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شانه تطوير هذا النشاط، ولها على الاخص ما يلي: 1 - اعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على الزراعة العضوية ومنتجاتها على ان تعتمدها الجهة ذات الاختصاص. 2 - دراسة الانظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالزراعة العضوية ومنتجاتها والتوصية باجراء اي تعديل عليها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص. 3 - اقتراح اليات وطرق الرقابة والفحص وتقديمها للجهة ذات الاختصاص. 4 - التوصية بمنح التراخيص او تعديلها او سحبها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص. 5 - منح شعار يفيد بان المنتج انتج بحسب معايير الانتاج العضوي. 6 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالزراعة العضوية ومنتجاتها لعقد المؤتمرات والمعارض والندوات الخاصة بالزراعة العضوية والانتاج العضوي والمشاركة فيها سواء داخل المملكة او خارجها. 7 - اقتراح مجالات الابحاث والدراسات المتعلقة بالزراعة العضوية ونتاجها وتسويقها، وتقديم توصيات للجهة ذات الاختصاص. 8 - تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها مجلس ادارة الجمعية. ب - يحدد وزير الزراعة الجهة ذات الاختصاص والاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في بنود الفقرة السابقة من هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: