المادة الثانية
من تنظيم إعانة البحث عن عمل
نصُّ المادة الثانية من تنظيم إعانة البحث عن عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف التنظيم الى الاتي: ١\- تنظیم صرف الاعانة وتحديد الاشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها. ٢\- العمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه. ٣\- تحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل. ٤\- تحدید حقوق الاطراف ذات العلاقة (الصندوق والباحثين عن عمل) ومسؤولياتهم والتزاماتهم.