المادة الثانية من تنظيم إعانة البحث عن عمل
نصُّ المادة الثانية من تنظيم إعانة البحث عن عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من تنظيم إعانة البحث عن عمل؟
يهدف التنظيم الى الاتي: ١\- تنظیم صرف الاعانة وتحديد الاشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها. ٢\- العمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه. ٣\- تحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل. ٤\- تحدید حقوق الاطراف ذات العلاقة (الصندوق والباحثين عن عمل) ومسؤولياتهم والتزاماتهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: