المادة الثانية
من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه
نصُّ المادة الثانية من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا التنظيم الى تنظيم صرف الاعانة وتحديد الاشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها، والعمل على مساعدتهم في الحصول على العمل المناسب، وتحديد حقوق الاطراف ذات العلاقة ومسؤولياتهم والتزامتهم.