المادة الثانية
من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة الثانية من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الموحد الى تحقيق الاتي: 1 - التخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الاوزون واحلال البدائل الامنة بما يتوافق مع المصالح الوطنية لدول المجلس وفقا لاحكام بروتوكول مونتريال والتعديلات والتنقيحات التي ادخلت عليه. 2 - تنظيم استيراد واعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول ومعالجة واستخدام المواد الخاضعة للرقابة وفقا للمادة الرابعة من بروتوكول مونتريال. 3 - تنظيم استيراد وتصدير واعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول الاجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة وفقا للمادة الرابعة من بروتوكول مونتريال. 4 - وضع وتنفيذ خطط وبرامج في دول المجلس لتاهيل القطاعات التي تعتمد انشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الاصلاح والصيانة والتحول الى البدائل المناسبة. 5 - تاهيل موظفي الجمارك والجهات المعنية بالتراخيص والجهات الاخرى ذات العلاقة على رصد المواد الخاضعة للرقابة ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد. 6 - تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين دول المجلس الخاصة بالاتجار وتداول المواد والاجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة من اجل رصد التجارة البينية ومكافحة العمليات غير المشروعة.