المادة الثانية من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة الثانية من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من النظام العام للبيئة؟
يهدف هذا النظام الى تحقيق ما ياتي: 1 - المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها. 2 - حماية الصحة العامة من اخطار الانشطة والافعال المضرة بالبيئة. 3 - المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها. 4 - جعل التخطيط البيئي جزءا لا يتجزا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات، الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها. 5 - رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: