المادة الثانية من النظام الصحي
نصُّ المادة الثانية من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من النظام الصحي؟
يهدف هذا النظام الى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، وتنظيمها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: