المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير؟
ثانيا: طرق التزوير المادة الثانية: يقع التزوير باحدى الطرق الاتية: ا – صنع محرر او خاتم او علامة او طابع، لا اصل له او مقلد من الاصل او محرف عنه. ب\- تضمين المحرر خاتما او توقيعا او بصمة او علامة او طابعا، لا اصل له او مقلدا من الاصل او محرفا عنه. ج\- تضمين المحرر توقيعا صحيحا او بصمة صحيحة، حصل على اي منهما بطريق الخداع. د\- التغيير او التحريف في محرر او خاتم او علامة او طابع، سواء وقع ذلك بطريق الاضافة او الحذف او الابدال، او الاتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه. ه – التغيير في صورة شخصية في محرر، او استبدال صورة شخص اخر بها. و\- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، او ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالما بوجوب تضمينها فيه. ز\- تغيير اقرار اولي الشان الذي كان الغرض من تحرير المحرر ادراجه فيه. ح\- اساءة استخدام توقيع او بصمة على بياض اؤتمن عليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: