كل من زيف او قلد نقودا متداولة نظاما في مملكة العربية السعودية، او خارجها او قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، او مقلدة او اصدرها او اشتغل بالتعامل بها، او الترويج لها باية وسيلة او اي سبيل او صنع او اقتنى او امتلك بدون مسوغ كل او بعض الات وادوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين الف ريال، ولا تتجاوز مائة الف ريال. تعديلات المادة المادة الثانية عدلت هذه المادة اكثر من مرة كان اخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 2 / 8 / 1426 ه لتصبح فى فقرتين كما يلى : " ا - كل من زيف او قلد نقودا متداولة نظاما في المملكة العربية السعودية، او خارجها، او قام بجلب نقود متداولة مزيفة او مقلدة او اصدرها او اشتغل بالتعامل بها او الترويج لها باية وسيلة او اي سبيل، او صنع او اقتنى، او امتلك دون مسوغ كل او بعض الات التزييف، او مواده او وسائله، او ادواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين الف ريال، ولا تزيد على خمسمائة الف ريال . ب - كل من حاز نقودا مزيفة او مقلدة للنقود المتداولة نظاما داخل المملكة او خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول ، يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين".