المادة الثانية
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق احكام هذا النظام على السفن السعودية, والسفن الاجنبية التي ترسو في موانئ المملكة او مناطقها البحرية, وتستثنى من ذلك السفن الحربية, وسفن الخدمة العامة المخصصة لاغراض غير تجارية, او تلك التي يرد في شانها نص خاص, الا فيما يتعلق بالتصادم والانقاذ والخسائر البحرية المشتركة.