المادة الثانية
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثانية من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بمقتضى هذا النظام هيئة مهنية تسمى ( هيئة المحاسبة و المراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) ، يكون مقرها مدينة ......... بدولة ................ ، ويجوز ان يكون لها فروع فى دول المجلس وفق الضوابط التى يعتمدها مجلس الادارة . تعديلات المادة المادة الثانية: صدر بشان تحديد مقر هيئة المحاسبة والمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 20 / 2 / 1422 ه ، يقرر مايلى : الموافقة على ان تكون المملكة مقرا لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوفير المكان المناسب لذلك .