يكون للمسميات التالية – اينما وردت في هذا النظام – وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الدلالات الواردة امام كل منها: 1- مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 2 - المجلس الاعلى : المجلس الاعلى لمجلس التعاون . 3 - المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون . 4 - الوزير المختص : الوزير الذي يتبع له جهاز التقييس في كل دولة من الدول الاعضاء. 5 - الهيئة : هيئة التقييس لدول مجلس التعاون . 6 - الدول الاعضاء : الدول الاعضاء في الهيئة. 7 - مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة . 8 - المجلس الفني : المجلس الفني للهيئة . 9 - الامانة العامة : الامانة العامة للهيئة . 10 - الامين العام : امين عام الهيئة . 11 - السنة: السنة الميلادية. 12 - اللائحة الفنية الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس الادارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق انتاجها، بما في ذلك الاحكام الادارية (سارية المفعول) المطبقة والتي يتوجب الالتزام بها. وقد تشمل او تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع العلامات او الملصقات التي تنطبق على المنتجات او العمليات او طرق الانتاج. 13 – المواصفات القياسية الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس الادارة والتي تضع للاستخدام الاعتيادي والمتكرر، القواعد والتعليمات او الخصائص للمنتجات او العمليات وطرق الانتاج ذات العلاقة، والتي لا يكون التقيد بها الزاميا، وقد تشمل او تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتهيئة، ومتطلبات وضع العلامات او الملصقات التي تنطبق على المنتجات او العمليات او طرق الانتاج. 14 – اجراءات تقويم المطابقة الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس الادارة توضح اي اجراء يستخدم بطريقة مباشرة او غير مباشرة للتحقق من ان متطلبات محدده في اللوائح الفنية او المواصفات القياسية قد تم استيفاءها، وتشمل اجراءات تقويم المطابقة ، اجراءات سحب العينات والاختبار والتفتيش، التقييم، التحقق وضمان المطابقة، التسجيل، الاعتماد والاقرار وكذلك اية اجراءات مشتركة بينها.