المادة الثانية من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثانية من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من النظام الاساسي للحكم؟
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والاضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: