يتمتع المستشفى -بناء على النظام- بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة -باعتباره مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح- بما في ذلك الاستقلال المالي والاداري. يكون المستشفى ملكا للهيئة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.