المادة الثانية
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الجمعية هيئة ذات نفع عام، لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وتعمل بموجب انظمة المملكة العربية السعودية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الكشفي، التي تكون المملكة طرفا فيها، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز لها انشاء فروع في جميع انحاء المملكة.