المادة الثانية
من النظام الاساس لجامعة الملك سعود
نصُّ المادة الثانية من النظام الاساس لجامعة الملك سعود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الجامعة - بناء على النظام - بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة - باعتبارها مؤسسة اكاديمية مستقلة غير هادفة للربح - بما في ذلك الاستقلال المالي والاداري والاكاديمي. تكون الجامعة ملكا للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع وكليات ومعاهد واقسام ومراكز ابحاث وبرامج في غير مقرها الرئيس؛ بحسب الحاجة.