المادة الثانية من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
نصُّ المادة الثانية من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)؟
تتمتع الجامعة - بناء على النظام - بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة - باعتبارها مؤسسة اكاديمية مستقلة غير هادفة للربح - بما في ذلك الاستقلال المالي والاداري والاكاديمي. تكون الجامعة ملكا للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع وكليات ومعاهد واقسام ومراكز ابحاث وبرامج في غير مقرها الرئيس؛ بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: