تصننا الوظائا بتجميعها في فئات تتننمن كل فئة منها الوظائا المتمافلة في طبيعة العمل ومسنتو الواجبات والمسنننئوليات والمؤهالت المطلوبة لشنننغلها وتوصنننا الفئات طبقاو للقواعد الواردة في المادة الثا لثة، ويجوز ان يجري تصنننننننيا الوظائا تدريجياو وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس (.الخدمة المدنية1 ()و2) ( 1) تم وضع قواعد تنفيذي ة لهذه الم اد ة حيث صدر قرار مجلس الخدمة ( المدنية رقم440 ) وتاريخ20 / 4 / 1401ه والغى المواد الالئح ية :التي كان معمول بها سابقا واستبدلها بالنصوص التالية- 1 - تحدد المجموعا ت العامة للوظائف ب (عشر) مجموعات هي كما:يلي- - المجموعة العامة للوظائف .التخصصية - .المجموعة العامة للوظائف التعليمية - .المجموعة العامة للوظائف الدبلوماسية - المجموعة العامة للوظائف االدارية والمالي ة. - المجموعة العامة للوظائف االدارية .المعاونة - .المجموعة العامة لوظائف العمليات - المجموعة ال عامة للوظائف الثقافية .واالجتماعية - .المجموعة العامة للوظائف الدينية - المجموعة العامة للوظائف الفنية والفنية .المساعدة - .المجموعة العامة للوظائف الحرفية 2 - يتم بقرار من(وزير الخدمة المدنية) ما : يلي- ا- تحديد المجموعا ت النوعية ومجموعات الفئات ووضعها ضمن المجموعة العامة والنوعية .المناسبة لها ب- تحديد مستويات ا.لفئات ج- تحديد المؤهالت العلمية والعملية .المناسبة لكل فئة وبناء )على ذلك قامت وزارة الخدمة المدنية باصدار(دليل شامل لتصنيف الوظائف اشتمل على المجموعات النوعية ومجموعات الفئات والوظائف ومستوياتها وتحديد المؤهالت العلمية باالضافة الى االحكام الخاصة بالحاصلين على دورات تدريبية يعين حا ملوها على غير الدرجة االولى واالحكام العامة في المؤهالت والخبرات .وكذا الخبرات في القطاعين الخاص والعا.م وقامت الوزارة باعتماد دليل جديد لتصنيف الوظائف تم تطو يره عن الدليل السابق وذلك بموجب قرار الوزارة رقم ( 32418 ) وتاريخ22 / 8 / 1416ه متضمنا ا عتماد دلة ا الخطة الجديدة لتصنيف الوظائف بتطبيقاتها الواردة في صيغتها النهائية وبنفس المج موعات .العامة السابقة ( 2) بالنسبة للمواد الموجودة سابقا بالالئحة من (