المادة الثانية
من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة صاحبة المشروع - قبل البدء باجراءات نزع الملكية - التاكد من انه ليس هناك اراض او عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر اقامته فيه.