الاعمال التجارية او المهنية المشار اليها في الفقرة (15) من المادة (الاولى) من النظام هي: 1- السمسرة العقارية. 2- التجارة في الذهب او الاحجار الكريمة او المعادن الثمينة التي تزيد قيمة العملية فيها عن خمسين الف ريال سعودي، سواء اتمت العملية على صورة معاملة واحدة ام على عدة معاملات تبدو متصلة، وسواء اكانت من خلال مؤسسة فردية او شركة تجارية. 3- الخدمات القانونية او المحاسبية التي يقدمها المحامون او المحاسبون او اي شخص اخر خلال ممارسة المهنة، وذلك عند القيام باعداد المعاملات او تنفيذها في اي من الانشطة الاتية: ا- شراء العميل للعقارات، او بيعها، او تاجيرها. ب- ادارة اموال العميل، بما فيها حساباته المصرفية او الاستثمارية او اصوله الاخرى. ج- تاسيس او تشغيل او ادارة اشخاص ذوي صفة اعتبارية، او ترتيب قانوني، او تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها. د- شراء العميل للشركات التجارية او بيعها.