المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟
1 - المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الاراضي؛ هو خرائط تحديد النطاق العمراني، والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقا لها. 2 - يترتب على تعديل او تغيير النطاق العمراني لاي مدينة تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم تبعا لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: