المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة؟
: يجب ان تشتمل التقديرات المقدمة من الجهة على االتي . بيان بااليرادات النقدية والمستقطعة من المنبع1 2 االحصائيات المؤيدة الحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات2 2 . االيرادات لعامين ماليين سابقين على االقل . العوامل المؤثرة التي اخذ بها عند اعداد التقديرات3 2 . اسباب الزيادة او النقص في التقديرات4 2 بيان بالمحصل الفعلي خالل ثالث سنوات مالية سابقة مفصال لكل سنة5 2 . ولكل ايراد تم تحصيله ) (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: