المادة الثانية
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة احد الاعمال الاتية: ا\- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة. ب\- القضاء. ج\- التحقيق او الادعاء العام. د\- الاعمال القانونية في القطاع العام او الخاص وفقا للضوابط التي تحددها الوزارة. ه\- تدريس الفقه او اصوله او الانظمة للمرحلة الجامعية او الدراسات العليا في احدى الكليات او المعاهد المعتمدة. ٢\- يعد اجتياز برنامج تاهيل المحامين المقدم او المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.