المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؟
١\- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة احد الاعمال الاتية: ا\- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة. ب\- القضاء. ج\- التحقيق او الادعاء العام. د\- الاعمال القانونية في القطاع العام او الخاص وفقا للضوابط التي تحددها الوزارة. ه\- تدريس الفقه او اصوله او الانظمة للمرحلة الجامعية او الدراسات العليا في احدى الكليات او المعاهد المعتمدة. ٢\- يعد اجتياز برنامج تاهيل المحامين المقدم او المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: