يكون تطبيق احكام المادة الثانية من النظام وفق الترتيب الاتي: ا \- النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها. ب \- النص الاجرائي الخاص الوارد في الانظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلة بها. ج \- النص الوارد في النظام واللائحة.