مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تقدر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على اساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الاتي: ا- نسبة (٥٪) اذا كانت قيمة المطالبة اقل من مائة الف ريال. ب- نسبة (٤٪) اذا كانت قيمة المطالبة مائة الف ريال فاكثر، وتقل عن خمسمائة الف ريال. ج- نسبة (٣٪) اذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة الف ريال فاكثر، وتقل عن مليون ريال. د- نسبة (٢٪) اذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فاعلى. تحدد قيمة المطالبة على النحو الاتي: ا- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تحدد على اساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به. ب- في الدعاوى المتعلقة باثبات صحة عقد او فسخه او ابطاله او الالزام بتنفيذه، تحدد على اساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقا لقيمته المحددة في العقد. ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تحدد على اساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية -الموثقة لدى وزارة العدل- لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الاخرى التي تمكن الوزارة من تحديد قيمته.