المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم؟
لاغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار اليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة اصلا بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، وفي المادة (الثانية عشرة)، وكذلك في عجز الفقرة (3) من المادة (الاربعين) من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: