المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث؟
اذا لم تتوافر لدى جهات الضبط اي وثيقة رسمية يعتمد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورا الى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: