المادة 2
من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
املادة الثااي :- ال ياوز للاه احلكومي ئجر اار عقار الجكان منسوبيها ع ا من تىنص االاممىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى . على جواز ئجكااهم املاد ة الثالث :- على اجله احلكومي عن ئجىر ااراا لعقىار غيىر كلىوك بصىي ىرعي : مراعاة ما يلي 6 - . ع س العثور على عقار مناجب كلوك بصي رعي 4 - ان يكون ع س حصول صاحب العقار على صي ملكي الجىباب ال عالق له به ا. وخارج عن ئرادته - 4 - 3 - موافق وزارة املالي على ئ جر اار العقار قبل ئبراس العقى . او جت ي ه 2 - ان تكون م ة قابل للرا ي وفقا للضوابط املنصىو عليهىا . في اماس ئجر اار ال ول للعقار وئخالئه واذه الالئح 5 - ا لراك ىى قبل جت ي العق ىى من ع س وجود عقار بى يل كلىوك . بصي رعي ومسروف للشروط املطلوب : املادة الرابع- ياىب ان يكىون العقىار املسىىراجر مسىروف لشىروط االمىىن والسالم , وان يقج س امل ؤججر تقريرا مىن الى فاا املى اي ومىن مكرىب ان جي بسالم املبنىى ومال ء مى املوقى ع والعقىار للنشىاط محىل العق , ويكون ذلي في ب اي كل جن عق ي . : املادة اخلامس- ا- , مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من املادة (الثالث ) من النمىاس ال ياوز ان يكون مالي العقار املطلوب ئجىر ااره كىن تقضىى االامم مبنع الرعامل معهم , او ص ر بحقهم قىرار , او حكى م , قضىائي مبنىع الرعامىل معهىم حرىى يىرد ئلىيهم ئعربىارام . او تنرهي م ة املنع من الرعامل معهم ب- ) حت د امل ة املعقول املنصو عليها في الفقرة (جى) من املادة (الثالث من النماس بحسب االحوال من قبل اجله املسىراجرة , ويوحىذ ذلىي . للمؤجر عن طلب ئجراء الررميم املاد: ة السادج- : اوال ما لم يرم االتفاق على خالف ذلي , تلرزس اجله املسىراجرة ىىى خالل جج ريان العق ىى باجراء الصياا العادي (الوقائي ) للعقار , املسىىىىىىىىىىىراجر ومكوااتىىىىىىىىىىىه االجاجىىىىىىىىىىىي واي االعمال ال وري اجمل ول به املركررة الري يرم القياس بها لرفادي الرلف الرى رياي ل , الجهىزة واملعى او ومجرافىل العقىار - 3 - وفحىىىىىىىىىىىىىص االجهىىىىىىىىىىىىىزة واملعىىىىىىىىىىىىى او , طبقا لرعليماو الكريباو واالجدجل الفني للشركاو الصىااع . وئصالح ما يلحل بها من احرار اريا ئجرعمالها له :ثاايا يلرزس املؤجر ىى اثناء جج ريان العق ىى باجراء الصياا العالجيى (الرصىحيحي والرا ي يى ) للراهيىزاو االجاجىي للعقىار املسىىىىىىىىىراجر علىىىىىىىىىى افقرىىىىىىىىىه اخلاصىىىىىىىىى دون املطالب باي تعويض او زيادة في االجرة. :ثالثا يلرىزس املىؤجر ىىى مى ة جىريان العقى ىىى بصىياا املصىاع الكهربائيىىىىىىىىىىىىىىىىىىى والهي روليكيىىىىىىىىىىىىىىىىىىى عن طريل ئحى ى الشىركاو او املؤجسىاو املرخصصى , علىى . حسابه رابعا: على اجله احلكومي الراغبى فىي االجىر اار ان توحىذ فىي عق . االجر اار , االحكاس الواردة في البنود السابق ( الفصل الثااي ) اجراءات االستئجار