المادة 2 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 2 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 2 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
تكون اعمال التفتيش تحت اشراف ورقابة الوكالة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: