المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
تهدف المراكز الى تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وشاملة وفق الاساليب العلمية الحديثة، المستندة الى احتياجات المواطن في تلك المجتمعات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: