المادة الثانية
من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير الضوابط والشروط والمتطلبات اللازمة للاتي: تسجيل الخيل العربية الاصيلة. اصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الاصيلة. شروط الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الاصيلة، او تصديرها. اقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الاصيلة، وتنظيمها. اقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الاصيلة.