المادة الثانية من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟
تتولى اللجنة السعي في الاصلاح بين اطراف القضية، بما يحقق التسامح وانهاء الخلافات وتصفية النفوس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: