المادة الثانية من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
تعمل الوزارة في سبيل تنفيذ احكام اللائحة وقواعدها التنفيذية على ما يلي: تطوير قاعدة البيانات الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة. اعتماد طرق تقييم الاعاقة التي يحدد على اساسها المستوى الملائم من البرامج للاشخاص ذوي الاعاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: