تعمل الوزارة في سبيل تنفيذ احكام اللائحة وقواعدها التنفيذية على ما يلي: تطوير قاعدة البيانات الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة. اعتماد طرق تقييم الاعاقة التي يحدد على اساسها المستوى الملائم من البرامج للاشخاص ذوي الاعاقة.