المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟
تهدف اللائحة الى ما ياتي: 1- تنظيم اوضاع الاسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها, ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها. 2- دعم الاسر المنتجة ماديا ومعنويا. 3- تدريب الاسر المنتجة وتاهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليا ودوليا. 4- ايجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الاسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها او التي يمكن تاهيلها للقيام بها؛ لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الانتاج والعمل الحر. 5- توسيع مشاركة المراة السعودية, وذوي الاحتياجات الخاصة, والعاطلين عن العمل, في التنمية الاقتصادية. 6- المساهمة في تحويل شريحة من الاسر من مستهلكة الى منتجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: