المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
تختص الدار برعاية وتاهيل الاحداث الموقوفين او المحكوم عليهم بالايداع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: