المادة الثانية
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاغراض والمهن التي تشملها تاشيرة العمل المؤقت. تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تاشيرة العمل المؤقت.