المادة الثانية
من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف البيوت الاجتماعية الى توفير رعاية قريبة من الحياة الاسرية الطبيعية، لمن لا تتوافر له الرعاية الاسرية؛ وفقا لما تحدده القواعد.