المادة الثانية من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة الثانية من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من القواعد المنظمة للتخصيص؟
تسري القواعد على مشاريع التخصيص والعقود الخاضعة لاحكام النظام، والاجهزة المعنية بتلك المشاريع والعقود.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: