المادة الثانية
من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة الثانية من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مقر المركز مدينة الرياض، وله الحق في انشاء فروع داخل المملكة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل مقره الى مكان اخر في المملكة.